المناقشة في شراء الوكيل 332
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة 335
ابن إدريس وذهابه إلى عدم الجواز لأية الغض وموافقة غيره له 336
الدليل الدال على الجواز والمراد منه 338
جواز النظر إلى مطلق نساء الكفار 342
جواز النظر المذكور إنما هو مع عدم التلذذ والريبة وإلاّ فلا يجوز 343
الدليل على الحرمة مع التلذذ 343
الدليل على الحرمة مع الريبة 345
عدم منافاة قول أهل اللغة في معنى الغض لكون المراد من آية الغض صرفه عن النظر الجنسي وجعله كالعدم 345
الأفضل في المقدار الجائز من النظر لنساء أهل الذمّة أو مطلق النساء الكافرات مع عدم التلذذ والريبة ما تعارف لهن كشفه وإلاّ فالجواز مطلق 346
يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه من نساء أهل البوادي والقرى اللواتي لا ينتهين إذا نهين 346
دعوى أن وثاقة عباد لرواية الحسن بن محبوب عنه والجواب عنها 347
يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله 361
ما لم يكن بتلذذ أو ريبة وإلاّ فحرام 362
دعوى كراهة كشف المسلمة نفسها بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة 362
دعوى صاحب الحدائق عدم الجواز لا الكراهية 364
الاشتباه في نسبة عدم الجواز إلى الشيخ صاحب الجواهر 364
نسبة صاحب الحدائق القصور إلى الأصحاب والجواب عنها 364
المراد من ( نسائهن ) الحرائر من النساء 364
دعوى أن المراد من ( نسائهن ) النساء والمسلمات فقط والجواب عنها 364
الاشتباه في نسبة الدعوى المذكورة إلى ابن حمزة والصحيح أن المدعي لها هو الشيخ الطوسي 365
القول بحرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية وبيان ضعفه 368
تفصيل الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية بل مطلق الكفارة 369
نسبة السيد الاُستاذ حمل نسائهن على مطلق الحرائر أو الإماء إلى الشيخ صاحب الجواهر والإشارة إلى خطأ النسبة 370
دعوى البعض المنافاة بين كلام الشيخ صاحب الجواهر هنا وبين كلامه في الحيض ولعله ناتج من الاعتماد على النسبة المذكورة 370
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩١