تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المناقشة في شراء الوكيل 332 يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة 335 ابن إدريس وذهابه إلى عدم الجواز لأية الغض وموافقة غيره له 336 الدليل الدال على الجواز والمراد منه 338 جواز النظر إلى مطلق نساء الكفار 342 جواز النظر المذكور إنما هو مع عدم التلذذ والريبة وإلاّ فلا يجوز 343 الدليل على الحرمة مع التلذذ 343 الدليل على الحرمة مع الريبة 345 عدم منافاة قول أهل اللغة في معنى الغض لكون المراد من آية الغض صرفه عن النظر الجنسي وجعله كالعدم 345 الأفضل في المقدار الجائز من النظر لنساء أهل الذمّة أو مطلق النساء الكافرات مع عدم التلذذ والريبة ما تعارف لهن كشفه وإلاّ فالجواز مطلق 346 يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه من نساء أهل البوادي والقرى اللواتي لا ينتهين إذا نهين 346 دعوى أن وثاقة عباد لرواية الحسن بن محبوب عنه والجواب عنها 347 يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله 361 ما لم يكن بتلذذ أو ريبة وإلاّ فحرام 362 دعوى كراهة كشف المسلمة نفسها بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة 362 دعوى صاحب الحدائق عدم الجواز لا الكراهية 364 الاشتباه في نسبة عدم الجواز إلى الشيخ صاحب الجواهر 364 نسبة صاحب الحدائق القصور إلى الأصحاب والجواب عنها 364 المراد من ( نسائهن ) الحرائر من النساء 364 دعوى أن المراد من ( نسائهن ) النساء والمسلمات فقط والجواب عنها 364 الاشتباه في نسبة الدعوى المذكورة إلى ابن حمزة والصحيح أن المدعي لها هو الشيخ الطوسي 365 القول بحرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية وبيان ضعفه 368 تفصيل الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة كشف المسلمة نفسها أمام اليهودية والنصرانية بل مطلق الكفارة 369 نسبة السيد الاُستاذ حمل نسائهن على مطلق الحرائر أو الإماء إلى الشيخ صاحب الجواهر والإشارة إلى خطأ النسبة 370 دعوى البعض المنافاة بين كلام الشيخ صاحب الجواهر هنا وبين كلامه في الحيض ولعله ناتج من الاعتماد على النسبة المذكورة 370