تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ 98 الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها 101 إذا كانت الحوالة على معسر مع جهل المحتال باعساره فيجوز للمحتال الفسخ 102 الافلاس المتأخر عن الحوالة لا يجوّز فسخ المحتال للحوالة 103 ما هو المراد من الاعسار 104 المناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميتها 104 هل يعتبر الفور في جواز الفسخ 105 هل مع إمكان الاقتراض يسقط خيار الفسخ 109 الأقوى جواز الحوالة على البريء 110 الحوالة على البريء ليست داخلة في الضمان 112 يجوز اشتراط خيار الفسخ في الحوالة لكل من المتعاقدين أو لمن جعل له من غيرهما 115 يجوز الدور في الحوالة 118 يجوز الترامي في الحوالة 119 الترامي قد يكون بتعدد المحال عليه واتحاد المحيل وقد يكون بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه 119 إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمتّه 120 إذا ضمن ضامن المحال عليه برضى المحتال برئت ذمّة المحال عليه 121 إذا تبرع المحيل عن المحال عليه بأداء الدين برئت ذمة المحال عليه 121 لو أحال عليه فقبل وادّعى ثمّ طالب المحيل بما أداه فادعى أنّه كان عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة لأصالة البراءة عن شغل ذمته للمحيل 122 ولا يعارضها أصالة عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء لأنّه أصل مسببي بناءً على صحة الحوالة على البريء 129 وأما بناء على عدم صحة الحوالة على البريء فالقول قول المحيل 130 دعوى تقديم مدعي الصحة ( في النزاع المتقدم ) وعدمه 134 هل تجري أصالة الصحة في المقام ؟ 139 هل حال الحوالة كالضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلاّ بعد الأداء ؟ 148 المشهور هو الاشتراط بالأداء 150