يجوز لمن يريد التزويج بامرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها 256
يجوز لم يريد تزويج امرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى جميع جسدها عدا العورة 272
الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح 274
ما دل على ذلك هل له اطلاق أو لا ؟ 283
لو فرض أن له اطلاقاً فالمقيد له موجود 295
ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها 300
جواب السيد الاُستاذ عليه 301
لا يشترط أن يكون النظر المذكور بإذنها ورضاها 303
يشترط أن يكون النظر المذكور بلا قصد التلذذ وإن علم بحصوله بنظرها قهراً 303
إذا لم يحصل الاطلاع على المرأة التي يريد التزويج بها بالنظر الأولي يجوز تكرار النظر 304
يشترط أن لا يكون الذي يريد التزويج بامرأة مطلعاً على حالها أو مسبوقاً بحالها وإلاّ فلا يجوز النظر المذكور 304
يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر 304
كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة 305
هل إن بنت الزوجة غير المدخول بها كذلك أو لا فيما لو أراد الزواج بابنتها ؟ الظاهر أن جواز النظر
مبني على جواز الزواج بالبنت قبل التحلل من الاُم وعدم جوازه ، والظاهر الجواز 306
في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه 308
تخيل أن زوال زوجية الاُم إنما هو في مرتبة متأخرة عن زوجية البنت لأنه معلول له وهو توهم فاسد والمناقشة في الأدلة المذكورة 311
هل لا فرق في جواز النظر بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ؟ 314
لا فرق في جواز النظر المذكور بين أن يكون متمكناً من معرفتها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا 316
يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي يريد تزويجها 318
يستثنى من عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية الجارية يريد شراءها 323
لا يعتبر في جواز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها إذن سيدها 323
المناقشة في وجه الاستثناء 323
كلام في وثاقة الحسين بن علوان 328
هل المشتري الذي يجوز له النظر إلى جارية يريد شراءها إنما هو المشتري لنفسه فلا يشمل الولي والوكيل والفضولي ؟ 331
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٠