تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
يجوز لمن يريد التزويج بامرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها 256 يجوز لم يريد تزويج امرأة غير مطلع عليها أن ينظر إلى جميع جسدها عدا العورة 272 الأدلة الدالة على ذلك عدة صحاح 274 ما دل على ذلك هل له اطلاق أو لا ؟ 283 لو فرض أن له اطلاقاً فالمقيد له موجود 295 ذهاب الشيخ الأنصاري والعلاّمة في الإرشاد إلى اختصاص الجواز لمن يريد التزويج بامرأة بالنظر إلى وجهها وكفيها 300 جواب السيد الاُستاذ عليه 301 لا يشترط أن يكون النظر المذكور بإذنها ورضاها 303 يشترط أن يكون النظر المذكور بلا قصد التلذذ وإن علم بحصوله بنظرها قهراً 303 إذا لم يحصل الاطلاع على المرأة التي يريد التزويج بها بالنظر الأولي يجوز تكرار النظر 304 يشترط أن لا يكون الذي يريد التزويج بامرأة مطلعاً على حالها أو مسبوقاً بحالها وإلاّ فلا يجوز النظر المذكور 304 يشترط أن يحتمل المريد الزواج بالمرأة اختيار المرأة للزواج وإلاّ فلا يجوز النظر 304 كان على الماتن ذكر اعتبار أن لا تكون المرأة محرمة النكاح عليه حرمة قابلة للزوال كالخامسة 305 هل إن بنت الزوجة غير المدخول بها كذلك أو لا فيما لو أراد الزواج بابنتها ؟ الظاهر أن جواز النظر مبني على جواز الزواج بالبنت قبل التحلل من الاُم وعدم جوازه ، والظاهر الجواز 306 في حين أن المشهور بين الأصحاب عدم الجواز قبل التحليل من الاُم إلاّ أنه لا دليل عليه 308 تخيل أن زوال زوجية الاُم إنما هو في مرتبة متأخرة عن زوجية البنت لأنه معلول له وهو توهم فاسد والمناقشة في الأدلة المذكورة 311 هل لا فرق في جواز النظر بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار ؟ 314 لا فرق في جواز النظر المذكور بين أن يكون متمكناً من معرفتها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا 316 يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي يريد تزويجها 318 يستثنى من عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية الجارية يريد شراءها 323 لا يعتبر في جواز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها إذن سيدها 323 المناقشة في وجه الاستثناء 323 كلام في وثاقة الحسين بن علوان 328 هل المشتري الذي يجوز له النظر إلى جارية يريد شراءها إنما هو المشتري لنفسه فلا يشمل الولي والوكيل والفضولي ؟ 331
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 390 | الشيخ محمد الجواهري