شرح
ابن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبداللّه بن سنان ، قال : « قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ( 1 ) روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب ، والموجود في السند في التهذيب - الطبع القديم - الهاشم بن أبي مسروق النهدي ، وهو من غلط النساخ ، والصحيح ما في الطبع الحديث من التهذيب وهو الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، وهو الموافق للوسائل ( 2 ) ، ولا وجود لهاشم لا في الرجال ولا في الروايات .
ومنها : صحيحة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : « في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال عليه السلام : لا بأس ، إنما هو مستام ( 3 ) ، فإن يقض
هامش
على ما كان بانياً عليه قدس سره من اعتبار ووثاقة من روى في كامل الزيارات ومنهم الحكم بن مسكين ، فإن توثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، ولكن قد رجع عنه السيد الاُستاذ فيما بعد فالحكم بن مسكين مجهول عنده بعد الرجوع ، فالرواية ضعيفة لا صحيحة . وعبّر عنها السيد الحكيم قدس سره بالصحيحة ، المستمسك 14 : 10 ، وهو كما ترى . وهي إن دلت على جواز النظر إلى الشعر ، فهو داخل في المحاسن في صحيحة غياث الآتية ، فلا حاجة إلى هذه الرواية أصلاً ، فلا يضر عدم الاستدلال بها لضعفها بل لو كانت صحيحة فهي دالة بمقتضى التعليل على جواز النظر جميع بدن المرأة التي يريد الزواج بها لا خصوص الشعر ولذا ذكرها الشيخ صاحب الجواهر في عداد أدلته على جواز النظر إلى جميع البدن من المرأة التي يريد الزواج بها .
( 1 ) التهذيب 7 : 435 / 1734 ، الفقيه 3 : 260 / 24 ، الوسائل ج 20 : 89 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 7 .
( 2 ) ذات العشرين جزءاً وذات الثلاثين جزءاً .
( 3 ) مستام أي مشتر مجاذب . وأسام المشتري السلعة واستامها طلب بيعها فهو مستام ، ومنه قوله « لا يسوم أحدكم على سوم أخيه » أي لا يشتري على شراء أخيه ، ويجوز حمله على