تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
[ 3653 ] « مسألة 21 » : تكره المجامعة تحت السماء . [ 3654 ] « مسألة 22 » : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله . [ 3655 ] « مسألة 23 » : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها ، وصب الماء من باب الدار إلى آخرها . [ 3656 ] « مسألة 24 » : يستحب منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان ، والخل ، والكزبرة ، والتفاح الحامض . [ 3657 ] « مسألة 25 » : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع ( * ) .
هامش
( * ) ورد هذا الحكم كما ورد عدّة من الأحكام المتقدمة في مرسلة الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصية النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام ، أنّه قال : « يا عليّ لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون ( مخنثاً مخبلاً ) ( مخبثاً مؤنثاً هامش مخطوطة الفقيه ) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما . إلى أن قال : يا علي لا تجامع امرأتك إلاّ ومعك خرقة ، ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثمّ يؤدّ بكما إلى الفراق والطلاق ، يا عليّ لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضي بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان - إلى أن قال - : يا عليّ ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا عليّ لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً ، يا عليّ إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فإنّه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ ، وقرأ صلى الله عليه وآله : « إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوآاْ إِخْوَنَ الشَّيَطِينِ » [ الاسراء 17 : 27 ] ، يا عليّ لا تجامع أهلك إذا خرجت في سفر مسيرة ثلاثة أيّام وليالهنّ ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم - إلى أن قال يا عليّ لا تجامع أهلك أوّل ساعة من الليل ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة ، يا عليّ احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام » الفقيه 3 : 359 / 1727 ، الوسائل 20 : 252 باب 150 من أبواب
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 255 | الشيخ محمد الجواهري