[ 3642 ] « مسألة 10 » : يستحب عند الجماع : الوضوء ، والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي ، والدعاء بالمأثور وهو أن يقول : « بسم اللّه وباللّه اللّهمّ جنِّبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتني » . أو يقول : « اللّهمّ بأمانتك أخذتها » إلى آخر الدعاء السابق . أو يقول : « بسم اللّه الرّحمن الرحيم الذي لا إله إلاّ هو بديع السماوات والأرض ، اللّهمّ إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً ، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك » وأن يكون في مكان مستور .
[ 3643 ] « مسألة 11 » : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوّفة .
وكذا يكره عند الزوال ، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كل شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان فإنّه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى .
ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر .
ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي غير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة
شرح
وليس للآخذ الامتناع .
هامش
المعرض أو لا ؟ فلا ينبغي الاشتباه بين هذين الأمرين كما اشتبه وقيل أن معتبرة ابن سنان دالة على أن الاعراض بمفرده دال على زوال الملك ، وتقدم فساده وإن زوال الملك كان لتصرف الآخذ تصرفاً مملكاً بالإحياء من الكلال والقيام عليها ، كالأكل في المقام والكلام إنما هو فيما غيرهما .