تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
« ومنها » : إيقاع العقد ليلاً . [ 3638 ] « مسألة 6 » : يكره عند التزويج أُمور . « منها » : إيقاع العقد والقمر في العقرب ( * ) ، أي في برجها ، لا المنازل المنسوبة إليها وهي القلب والإكليل والزّبانا والشولة . « ومنها » : إيقاعه يوم الأربعاء . « ومنها » : إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر - وهي الثالث ، والخامس ، والثالث
شرح
وأمّا الوجوب ، فالوجوب الذاتي غير موجود ، إلاّ أنّه قد يكون هنا عنوان عرضي موجب لوجوب الزواج ، كما لو علم من نفسه أنّه لو لم يتزوج يقع في الحرام أو يُقتل ، فيكون الزواج واجباً بعنوان عرضي باعتبار حفظ نفسه من الهلاك الدنيوي أو الاُخروي . وأمّا الإباحة ، فالنكاح وإن كان مستحباً في نفسه إلاّ أنه قد تعرض جهة موجبة لمرجوحيته فيكون مباحاً لو كانت جهة الكراهة مساوية لجهة الاستحباب ، فله أن يفعل وله أن لا يفعل .
هامش
نحييكم ، لولا الذهبة الحمرا ما حلت فتاتنا بواديكم » . ويكفي دليلاً على الاستحباب الاعلان الذي هو أبلغ من الاشهاد ، وما دل على استحباب اطعام الطعام عند التزويج يوماً أو يومين ، وأنّ من سنن المرسلين اطعام الطعام عند التزويج ، الوسائل ج 20 : 94 باب 40 من أبواب مقدمات النكاح ، لا الأخبار الضعيفة المشار إليها . ( * ) روي في روايات ثلاث ضعيفة قولهم عليهم السلام : « من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى » . الاُولى : رواية محمّد بن حمران عن أبي عبداللّه ، وهي ضعيفة بإسماعيل بن منصور وبإبراهيم بن محمّد بن حمران فإنهما لم يوثقا . والثانية : نفسها رواها الصدوق قدس سره مرسلاً . والثالثة : ما رواه الصدوق في عيون الأخيار والعلل بسند ضعيف أيضاً ، ولا أقل من وجود سهل بن زياد مضافاً إلى محمّد بن أحمد السناني وهو محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان وهو مجهول ، عن عبد العظيم بن عبداللّه الحسني ، الوسائل ج 20 : 114 باب 54 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 ، ملحق ح 1 ، ح 3 . وفي الجواهر : « والظاهر إرادة البرج من العقرب لا المنازل المنسوبة إليه وهي الزبانا والإكليل والقلب والشولة ، لأنّ القمر يحلّ في البروج الاثني عشر في كل شهر مرّة » الجواهر 29 : 41 .