هامش
العقد » .
وقال في الجواهر في شرح ذلك : « نعم لا يصح اشتراطه في العقد اتفاقاً في كشف اللثام [ 7 : 54 ] وغيره [ كجامع المقاصد 12 : 86 [ وقد أومأ إليه المصنف بقوله : « خاصّة » لأنه ليس معاوضة محضة ، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة ، ويصح من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد ، ولأن فيه شأئبة العبادة التي لا يدخلها الخيار ، ولأن فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة وضررها ، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً له ، بل في قوله في خبر أبان : « . . . كان تزويج مقام . . . » إشعار به كقوله عليه السلام في غيره « . . . تزويج البتة . . . » ونحو ذلك ، بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه .
بل قد يتوهم عدم صحة اشتراطه في المهر فضلاً عن العقد لاطلاق بعض العبارات [ كالخلاف 4 : 292 مسألة 59 ، والجامع للشرائع : 441 ] عدم الخيار في النكاح » الجواهر 29 : 149 .
وقال السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سره في المقام ، وفيما تقدم في الواضح 9 : 302 - 303 ، وغير هذين الموضعين أيضاً : « وهذا ظاهر وواضح في العقود التي لا تقبل الفسخ ولا التقايل ، كما في عقد النكاح على ما هو المشهور بل المتسالم عليه بينهم ، وإن ناقش فيه صاحب الجواهر [ الجواهر 29 : 150 ] » .
أقول : عبارة الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ، لا تفيد ما نسبه السيد الاُستاذ إليه فإن نص عبارته قدس سره هي : « بل يمكن القول بصحة اشتراطه في غير المهر ممّا يلزمه العقد غير الزوجة [ في هامش الجواهر طبعة جماعة المدرسين تعليقاً على كلمة الزوجة : تحتمل بعض النسخ : الزوجية ] كالشرط ونحوه ولا اطلاق يعتّد به يقتضي نفي الخيار في المهر ، بل ربّما يمكن دعوى نفي الخلاف فيه أو الإجماع عليه ، مضافاً إلى عدم الإشكال فيه من حيث القواعد . وعلى كل حال ، فاشتراطه في العقد يقتضي فساد العقد بناءً على أنّ كل ّ شرط فاسد في عقد يقتضي ذلك ، لأن الرضا وقع مقروناً به ، خلافاً لابن إدريس فصحح العقد وأبطل الشرط » ، الجواهر