تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
المعاطاة فيه ، فلا مانع من أن يشترط في ضمن العقد ، فيضمن الضامن مع شرط الرهانة على المضمون عنه ، أو يقبل المضمون له الضمان بشرط الرهانة على الضامن ( 1 ) .
هامش
درهم على أن أكون وكيلاً عنك في بيع دارك ، أو على أن يكون المال الفلاني لك مضاربة عندي ، أو على أن أكون عاملاً في مزرعتك مزارعة أو في بستانك مساقاة ، أو أن يكون الملك الفلاني مبيعاً لي بدرهم ، أو مؤجراً لي بدرهم ، أو موهوباً لي هبة مجانية أو هبة معوضة بكذا ، أو مرهوناً عندي رهناً ، ونحو ذلك من الاُمور الاعتبارية . بخلاف النكاح والطلاق والضمان والوقف التي يعتبر فيها الفاظاً خاصة ، ولا يصح إنشاؤها بالشرط ، فلا يصح أن يقول : بعتك بستاني هذا بشرط أن تكون بنتك أو اُختك زوجة لي ، أو بشرط أن تكون زوجتك طالقاً ، أو بشرط أن تشتغل ذمّتك بما زاد على الدين في الضمان ، أو بشرط ضمان العين المستأجرة لو تلفت بلا تعدٍ أو تفريط ، أو بشرط أن يكون الملك الفلاني وقفاً للّه سبحانه وهكذا . ( 1 ) هذا الإمكان لكون الشرط على نحو شرط النتيجة من السيد الاُستاذ قدس سره كما هو بيان لنحو الإمكان الذي ذكره الماتن قدس سره هو تعريض بما ذكره السيد الحكيم قدس سره من الاشكال في صحة شرط الرهان بنحو شرط النتيجة في المقام ، فإن السيد الحكيم قدس سره قال معلقاً على قول الماتن ( بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في عقد الضمان ) ما نصه : « قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح [ المستمسك 12 : 45 طبعة بيروت ] الإشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين : الوجه الأوّل : أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك ، فلا يمكن أن تكون شرطاً ، لأن التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له ، ولذا كان له المطالبة به ، وإذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها . نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة ، لكنها تكون من شرط الفعل لا من شرط النتيجة . الوجه الثاني : أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والمشروط ، لا جعل نفس المشروط ، فإن صيغة الشرط لا تتكفل ذلك ، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتاً فلا تترتب آثاره ، وحينئذٍ لا نتيجة ولا يجوز ترتب آثارها ، وهذا