تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وفي كل ذلك القول قول الضامن ( 1 ) ، ولابدّ للمضمون له - الذي هو المدعي - من إثبات ما يدعيه من أحد الموارد السبعة ، وإلاّ فالقول قول الضامن مع يمينه على مقتضى قواعد القضاء ، لأن المضمون له هو المدعي ، حيث إنه هو الذي يكون عند العقلاء ملزماً باثبات ما يقوله ويدعيه ويلزم به الضامن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وإن كان في التعبير بالضامن والمضمون له في بعضها مسامحة وهي الصورة الاُولى والرابعة . ( 2 ) ولكن في موسوعة السيد الاُستاذ قدس سره تعليقاً على قول الماتن قدس سره ( فالقول قول الضامن ) ما نصه : « كما هو واضح ، فإن المضمون له مدّعٍ فعليه الاثبات ، وإلاّ فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين [ أي أصالة عدم الدين ] أو الزائد [ أي أصالة عدم ضمان الزائد [ عما يعترف به الضامن من الدين أو الضمان ، أو تعجيله [ أي أصالة عدم تعجيله ] أو تنقيص الأجل [ أي أصالة عدم تنقيص الأجل ] أو الأمر الزائد عن أصل الدين [ أي أصالة عدم الأمر الزائد على أصل الدين [ تقديم قول المنكر . نعم للمضمون له تحليفه على ذلك على ما تقتضيه قواعد القضاء » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 481 . وهذا كله إنما هو على رأي المشهور في تشخيص المدعي والمنكر لا على مبناه قدس سره ، وإلاّ فعلى مبناه لابد من التقييد بما قاله مما دوّناه في الشرح أعلاه ، وهو قوله « لأن المضمون له هو المدعي حيث إنّه هو الذي يراه العرف ويكون عند العقلاء ملزماً باثبات ما يقوله ويدعيه ويلزم به الضامن » . وأمّا سرّ الاختلاف في كثير من هذه الموارد بين ما كتبناه وما هو الموجود في موسوعة السيد الاُستاذ قدس سره من التعبيرات المذكورة والتي هي على حسب التعريف المشهور للمدعي والمنكر مع أن السيد الاُستاذ قدس سره لم يقبل تعريفهم ورده وله مسلك آخر في تعريف المدعي والمنكر ، فهو أنّه لم يكن لتعبير السيد الاُستاذ قدس سره حينما يعبر بما دوناه من قوله في المقام « إن الضامن هو المدعي وهو الذي يلزمه العرف والعقلاء باثبات الأداء أو الإبراء كما هو الحال في
الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 330 | الشيخ محمد الجواهري