شرح
موجباً للضمان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ذكر الماتن والسيد الاُستاذ قدس سرّهما حكم فرض واحد من مسألة ضمان مال الجعالة وهو خصوص ما كان قبل العمل .
والحال إن لهذه المسألة فروضاً ثلاثة :
الأوّل : هو ما تعرضا قدس سرّهما له وهو ضمان مال الجعالة قبل العمل .
الثاني : ضمان مال الجعالة بعد اتمام العمل .
الثالث : ضمان مال الجعالة بعد الشروع بالعمل وقبل اتمامه .
والأوّل قد تم بحثه على أحسن ما يرام .
وأما الثاني : فصحة ضمانه بلا إشكال ولا كلام لثبوت المال في ذمّة الجاعل ، فلا اشكال في صحة نقله منه إلى ذمّة شخص آخر بالضمان .
وأما الثالث فذكر العلاّمة قدس سره جواز ضمانه لوجود سبب الوجوب ، ولانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم .
قال قدس سره في التذكرة 14 : 317 بالنسبة إلى الجعالة : « إن ضمن قبل الشروع في العمل لم يصح الضمان لأنّه ضمان ما لم يجب ، إذا العقد غير لازم ، والمال الثابت بالعقد غير ثابت في الذمّة فكيف يلزم فرعه ، وإن ضمن بعد فراغ العمل واستحقاقه المال صحّ ضمانه قطعاً ، لأنّه ضمان ما قد ثبت وجوبه . وإن ضمن بعد الشروع في العمل وقبل تمامه فالأقرب جواز الضمان لوجود سبب الوجوب ، ولانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار » .
وقوله - أي العلاّمة قدس سره : « إذ العقد غير لازم . . . فكيف يلزم فرعه » راجع إلى عدم إمكان أن يكون الفرع أزيد من الأصل وقد