تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وكذا ( 1 ) نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته ، لوجوبها عليه حينئذٍ وإن لم تكن مستقرّة ، لاحتمال نشوزها في أثناء النهار ، بناءً على سقوطها بذلك .
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى النفقة الفعلية ، بناء على أنها في كل وقت تملك نفقة ذلك الوقت من صبح أو ظهر أو ليل ، أو أوّل النهار لليوم كلّه ، ففي أي وقت تكون مالكة في ذمّة الزوج ؟ ! المشهور أنها تكون مالكة في أوّل النهار . والقول الآخر كل وقت في حينه ، فنفقة الصبح الصبح والظهر الظهر والليل الليل ، فعلى كل منهما يجوز لثالث أن يضمن لها ذلك ، فينتقل ذلك من ذمّة الزوج إلى ذمّة الضامن ( 1 ) .
هامش
وفي الجواهر : « ويصحّ ضمان النفقة الماضية للزوجة بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها من الديون في ذمّة الزوج كما حررناه في محله ، ثمّ قال : ثمّ إن تقييد المصنف بالزوجة ظاهر في عدم صحة ضمانها للقريب ، وهو كذلك في الماضية ، لعدم ثبوتها في ذمّته وإن قصّر في دفعها » . الجواهر 26 : 139 . وفي المسالك : « لما كانت نفقة الزوجة تسقّر في الذمّة بفواتها لأنّها عوض عن التمكين وتجب في كلّ يومٍ حاضرٍ بطلوع فجره ، صحّ ضمانها في الحالين ، بخلاف المستقبلة كنفقة الشهر المستقبل ، فإنها غير واجبة لاشتراطها بالتمكين ، وهو ليس بحاصلٍ في زمنٍ لم يقع بعدُ ، فلا يصحّ ضمانها ( ثمّ قال بعد فاصل ) واحترز بنفقة الزوجة عن نفقة الأقارب ، فإن الفائت منها لا يثبت في الذمّة فلا يصح ضمانه . . . » المسالك 4 : 194 . ( 1 ) في الشرائع 2 : 400 : « الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين » وظاهره أنها تملك نفقة اليوم في أوّل اليوم وهو صبيحته . وفي التحرير : « يصح ضمان نفقة الزوجة الماضية وضمان نفقة اليوم لأنّها تجب بأوله » التحرير 2 : 553 . وفي الجواهر : بل صريح الشيخ [ المبسوط 2 : 325 ] ، والحلي [ موسوعة ابن إدريس 10 : 102 ] ، والفاضلين [ المحقق كما عرفت في عبارته المقدمة ، والعلاّمة في التحرير 2 : 553 ، وإرشاد الأذهان 1 : 401 ، والمختلف 5 : 464 ] ، والكركي [ جامع المقاصد 5 : 320 ] ، وثاني