تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ 3599 ] « مسألة 32 » : إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً ( 1 ) جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي .
شرح
( 1 ) ذكرنا أنّ بالضمان ينتقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، ولابدّ في ذلك من قبول المضمون له ، ولكن لا يعتبر أن يكون المضمون له مالكاً لهذا المال ، بل لابدّ أن يكون أمر المال بيده سواء أكان مالكاً له أم ولياً على مالكه أم وكيلاً عنه ، فيجوز للوكيل قبول الانتقال ورضاه بذلك ، فيكون فعل الوكيل فعل الموكل ومستنداً إليه ، ولا إشكال في صحة هذا الضمان لأن أمر هذا المال بيد الوكيل - ونحوه - وله أن ينقله من ذمّة إلى ذمّة بقبوله للضمان ، فتشمله عمومات أدلة الصحّة ، وكذلك لو كان ولياً على صغير أو مجنون اللذين لهما في ذمّة شخص مالاً فيضمه ضامن لولي الصغير أو ولي المجنون ، وكذا الولي في الموقوف على الجهات أو على أمر خاص كالمسجد أو المدرسة أو الحسينية التي لها متولي ، فيكون الأمر بيد المتولي ، فلو فرض أن أحداً مديناً لهذه الجهة أو للمسجد أو الحسينية ، كالمستأجر لشيء مملوك للمسجد أو الحسينية ، فيجوز أن يضمنه شخص آخر برضا المتولي ، فإن أمر ذلك بيده ، فيتصرف فيه بما يراه من المصلحة ، فإذا اقتضت المصلحة نقل هذا المال من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن صح ذلك برضاه
هامش
مشغول الذمّة بالزكاة أو الخمس أو ستشتغل ذمّته بهما ، فإن الملاك إنّما هو حال أداء دين الضمان إلى المضمون له ، فإنه حينئذٍ يجوز له احتساب ماله على الفقير الذي يصح له الرجوع عليه به - أي بالأداء إلى المضمون له - احتسابه زكاة أو خمساً بإذن الحاكم الشرعي ، وهذا ليس فيه أي محذور . أو يتوكل بأخذ الزكاة عنه ثمّ إيفاء دينه به ، وهذا هو معنى أن الفقير إذا كان مورداً للحقوق الشرعية فيجوز لأحد أن يضمن ذلك منها بدلالة الاقتضاء - إن لم يكن الكلام بدونها ظاهراً فيه - إذا لا إشكال في أن نقل الدين من ذمّة المضمون عنه الفقير إلى ذمّة الضامن المشغولة بالحقوق الشرعية لا يجعل الدين دين الفقير شرعاً ، بل هو دين الضامن ولا أن الضمان هو نقل الدين إلى نفس الزكاة أو الخمس شرعاً . فالمراد إذن أن الضامن بعد الأداء إلى المضمون له يكون الفقير مشغول الذمّة ، له فيجوز للضامن حينئذٍ احتساب دينه الذي له عليه زكاة مثلاً - بلا حاجة إلى إذن الحكم الشرعي كما تقدم في الزكاة - أو خمساً بإذن الحاكم الشرعي .