تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الامّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات ؛ لأب كنّ أو لُامّ ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف .

يحرم بالنسب سبعة أصناف

أقول : الظاهر أنّ المسألة إجماعية ؛ بحيث لا يحتاج إلى نقل الأقوال فيها ، ولذا أرسل غير واحد منهم المسألة إرسال المسلّمات ؛ من دون ذكر الأقوال فيها ، فقال النراقي قدس سره في « المستند » بعد ذكر المحرّمات النسبية بأجمعها : « وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الامّة ، بل عليه الضرورة الدينية ، ومصرّح به - في الجملة - في الكتاب والسنّة » « 1 » . وقال في « الرياض » - بعد إنكار دلالة الآية على إثبات تحريمهنّ جميعاً - ما نصّه : « فإذاً الحجّة التامّة هي إجماع الامّة » « 2 » . ويظهر من هذه الكلمات : أنّه لا خلاف بين جميع علماء الإسلام فيما ذكر ، بل هو مرتكز في أذهان جميع المتشرّعة . ويدلّ عليها - إجمالًا - قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 16 : 220 . ( 2 ) . رياض المسائل 10 : 128 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 23 .