« والنظر ، واللمس » والمراد بهما نظر الأب إلى أمته بما يحرم على ابنه ، ولمسها ، فإنّه يوجب تحريمها على الولد .
« والزنا بها » مثل الزنا بذات البعل .
« والزنا بغيرها » مثل الزنا بالعمّة والخالة ؛ فإنّه يوجب تحريم بنتهما على الزاني .
« والإيقاب » أي اللواط ؛ فإنّه يوجب تحريم أخت الموطوء وامّه وبنته على الواطئ .
« والإفضاء ، والكفر ، وعدم الكفاءة » وكأنّه إشارة إلى عقد الوليّ البنت بمن ليس كفواً لها عرفاً ، فإنّه حرام ؛ لعدم المصلحة ، أو للمفسدة فيه .
« والرقّ » ويمكن أن يكون إشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلّابشرطين : عدم القدرة على مهر الحرّة ، وخوف العنت .
« وتبعيض السبب » ولعلّه إشارة إلى إجازة أحد الموالي في النكاح ، دون الآخرين ، أو عدم إجازة العمّة والخالة العقدَ على بنت الأخ وبنت الأخت .
« واستيفاء العدد » أي فوق أربع نسوة .
« والإحصان » أي كون المرأة ذات بعل ؛ فإنّه يحرم عليها غير بعلها .
« واللعان » فإنّ المرأة بعد اللعان تكون حراماً مؤبّداً .
« وقذف الصمّاء والخرساء » فإنّه يوجب حرمتهما أبداً .
« والطلاق » أي الطلاق التاسع مثلًا ، أو الثالث بغير محلّل .
« والاعتداد » أي كون المرأة في عدّة الغير .
« والإحرام » أي نكاح المرأة عالماً في حال الإحرام .
« والتعظيم » مثل حرمة زوجات النبي صلى الله عليه وآله على غيره . هذا .
ولكن يمكن إدغام كثير من هذه الأسباب في عنوان واحد ، كالنظر ، واللمس ، والزنا بها ، وبغيرها ، والإيقاب ، وغيرها ، فإنّها تندرج تحت عنوان ما يلحق بالمصاهرة ، والأمر سهل .
والعمدة من بينها النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، وما يلحق بها ، ولنرجع فيها إلى ما أفاده في المتن .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 442
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤٢