تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
« والنظر ، واللمس » والمراد بهما نظر الأب إلى أمته بما يحرم على ابنه ، ولمسها ، فإنّه يوجب تحريمها على الولد . « والزنا بها » مثل الزنا بذات البعل . « والزنا بغيرها » مثل الزنا بالعمّة والخالة ؛ فإنّه يوجب تحريم بنتهما على الزاني . « والإيقاب » أي اللواط ؛ فإنّه يوجب تحريم أخت الموطوء وامّه وبنته على الواطئ . « والإفضاء ، والكفر ، وعدم الكفاءة » وكأنّه إشارة إلى عقد الوليّ البنت بمن ليس كفواً لها عرفاً ، فإنّه حرام ؛ لعدم المصلحة ، أو للمفسدة فيه . « والرقّ » ويمكن أن يكون إشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلّابشرطين : عدم القدرة على مهر الحرّة ، وخوف العنت . « وتبعيض السبب » ولعلّه إشارة إلى إجازة أحد الموالي في النكاح ، دون الآخرين ، أو عدم إجازة العمّة والخالة العقدَ على بنت الأخ وبنت الأخت . « واستيفاء العدد » أي فوق أربع نسوة . « والإحصان » أي كون المرأة ذات بعل ؛ فإنّه يحرم عليها غير بعلها . « واللعان » فإنّ المرأة بعد اللعان تكون حراماً مؤبّداً . « وقذف الصمّاء والخرساء » فإنّه يوجب حرمتهما أبداً . « والطلاق » أي الطلاق التاسع مثلًا ، أو الثالث بغير محلّل . « والاعتداد » أي كون المرأة في عدّة الغير . « والإحرام » أي نكاح المرأة عالماً في حال الإحرام . « والتعظيم » مثل حرمة زوجات النبي صلى الله عليه وآله على غيره . هذا . ولكن يمكن إدغام كثير من هذه الأسباب في عنوان واحد ، كالنظر ، واللمس ، والزنا بها ، وبغيرها ، والإيقاب ، وغيرها ، فإنّها تندرج تحت عنوان ما يلحق بالمصاهرة ، والأمر سهل . والعمدة من بينها النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، وما يلحق بها ، ولنرجع فيها إلى ما أفاده في المتن .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 442 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي