تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

فصل في أسباب التحريم

أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ، ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام . أقول : اختلف القوم في بيان تعداد أسباب التحريم ؛ فمنهم من قال : « إنّها ستّة » مثل المحقّق قدس سره قال : « أسباب التحريم : وهي ستّة » « 1 » . ومراده من الستّة - كما يظهر من طيّات « الشرائع » - النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، واستيفاء العدد ، واللعان ، والكفر . ولكن صرّح الشهيد الثاني في ذيل هذا الكلام : « حصر المحرّمات في ستّة ، بحسب ما اقتضاه المقام ، وإلّا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب » « 2 » ؛ أي كتاب « الشرائع » نفسه ، وهو كذلك ، كما ستعرف في المباحث التالية . ومنهم من أنهاها إلى ثمانية ، أو تسعة ، كالماتن قدس سره وبينه وبين ما ذكره المحقّق عموم من وجه ، كما لا يخفى على الخبير . ومنهم من أنهاها إلى واحد وعشرين ، كصاحب « الجواهر » حيث قال : « النسب ، ثمّ الرضاع ، والمصاهرة » مثل حرمة امّ الزوجة وبنتها مع الدخول بالامّ .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 280 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 198 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 441 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي