بن قيس ، وبعض روايات نكاح العبد بغير إذن مولاه - أنّ الكراهة كانت موجودة حين العقد ، أو بعدها .
وأيضاً : فإنّا لو قلنا بمنع نفوذ العقد مع الكراهة ، فلا بدّ من القول ببطلان عقد المكره ؛ فإنّ كلّ مكره على العقد كاره له ، وإن لم يكن كلّ كاره مكرهاً ؛ لاعتبار التهديد والتخويف في الإكراه ، مع أنّه لم يقل به أحد ، وعلى الأقلّ هو خلاف ما اشتهر بين الأصحاب . هذا .
ولكن يمكن الفرق بين ما نحن فيه والمكره بما لا يخفى على الخبير ، وقد ذكرنا في بحث البيع من كتابنا « أنوار الفقاهة » ما ينفعك هنا « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) . أنوار الفقاهة ، كتاب البيع 1 : 341 .