تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
خصائص النبي صلى الله عليه وآله وزوجاته : منها : ما عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار ، فقال : « وما هو وما ذاك ؟ ! إنّما ذاك شيء كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله » « 1 » . ومنها : ما عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل خيّر امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : « لا ؛ إنّما هذا شيء كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله خاصّة . . . » « 2 » الحديث . ومنها : رواية أخرى لمحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ما للنساء والتخيير ؟ ! إنمّا ذلك شيء خصّ اللَّه به نبيّه » « 3 » . ومنها : رواية ثالثة له ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي سمعت أباك يقول : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خيّر نساءه ، فاخترن اللَّه ورسوله ، فلم يمسكهنّ على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبنّ » فقال : « إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة ، وما للناس والخيار ؟ ! إنمّا هذا شيء خصّ اللَّه به رسوله صلى الله عليه وآله » « 4 » . وهذه الروايات وإن كانت ناظرة إلى جعل الخيار لها بعد العقد ، ولكن تحاشي الإمام عليه السلام عن ذلك ، يدلّ على عدم جواز جعل ذلك لها في نفس العقد أيضاً ؛ إمّا بالأولوية ، أو بإلغاء الخصوصية . نعم ، هناك روايات أخرى في نفس ذاك الباب ، تدلّ على صحّة جعل الخيار لها ؛ وأنّها إذا اختارت كان بمنزلة الطلاق ، ولكنّها مقيّدة بما داما في المجلس « 5 » . ولكنّها معرض عنها عند الأصحاب في أبواب الطلاق ، ومحمولة على التقية
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 41 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 41 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 96 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 41 ، الحديث 13 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 92 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 41 ، الحديث 3 . ( 5 ) . مثل الرواية السابعة والرابعة عشرة من الباب الواحد والأربعين من أبواب مقدّمات الطلاق من الوسائل . [ منه دام ظله ]