وفساد الشرط » « 1 » .
وحكى في « المستمسك » عن « مكاسب شيخنا الأعظم » عن « الخلاف » و « المبسوط » و « السرائر » و « جامع المقاصد » و « المسالك » الإجماع عليه ، وقال في ذيل كلامه - بعد نقد الأدلّة التي استدلّ بها على البطلان - ما نصّه : « فإذاً العمدة فيه الإجماع المدّعى وإن كان ظاهر « الحدائق » وجود القائل بالجواز ؛ لأنّه نسب المنع إلى المشهور ، ولكن لم يعرف بذلك قائل ، ولا من نسب ذلك إلى قائل ، وفي « جامع المقاصد » : إنّه قطعي » « 2 » .
واستدلّ للبطلان بأمور :
الأوّل : الإجماع ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه .
الثاني : أنّه ليس معاوضة حتّى يصحّ فيه الاشتراط ، ولذا لا يعتبر فيه العلم بصفات المعقود عليه .
الثالث : أنّ فيه شائبة العبادة ، والعبادات لا يدخلها الخيار .
الرابع : أنّ اشتراط الخيار يوجب ابتذال المرأة ، وهو ضرر عظيم عليها .
الخامس : أنّه قد ورد في صحيحة ابن بكير : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ » « 3 » .
وعن أبان بن تغلب - في حديث صيغة المتعة - قال لأبي عبداللَّه عليه السلام : فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام ، قال :
« هو أضرّ عليك »
قلت : وكيف ؟ قال :
« لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام . . . ولم تقدر على أن تطلّقها إلّاطلاق السنّة » « 4 » .
السادس : ما دلّ على أنّه لا يردّ النكاح إلّامن عيوب خاصّة « 5 » .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 23 : 184 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 405 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 و 10 .