تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قد يكون ذلك في إمضاء الأسناد المكتوب الذي هو بمنزلة الإنشاء اللفظي ، مضافاً إلى ما قد عرفت في معتبرة الحلبي عن أبيعبداللَّه عليه السلام ممّا يدلّ على أنّ تولّي طرفي العقد ، لم يكن أمراً منكراً ، وردع الإمام ليس من هذه الجهة ، بل من جهة تدليس الرجل .

هل هنا فرق بين العقد الموقّت والدائم ؟

بقي الكلام في أنّه ما الفرق بين العقد الموقّت ، والدائم الذي جعله في المتن أشدّ احتياطاً منه ؟ ولعلّه بسبب حمل رواية عمّار على العقد الموقّت ؛ للغلبة في الأيّم . والإنصاف : أنّه لا ظهور فيها من هذه الجهة . * * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 236 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي