قد يكون ذلك في إمضاء الأسناد المكتوب الذي هو بمنزلة الإنشاء اللفظي ، مضافاً إلى ما قد عرفت في معتبرة الحلبي عن أبيعبداللَّه عليه السلام ممّا يدلّ على أنّ تولّي طرفي العقد ، لم يكن أمراً منكراً ، وردع الإمام ليس من هذه الجهة ، بل من جهة تدليس الرجل .
هل هنا فرق بين العقد الموقّت والدائم ؟
بقي الكلام في أنّه ما الفرق بين العقد الموقّت ، والدائم الذي جعله في المتن أشدّ احتياطاً منه ؟ ولعلّه بسبب حمل رواية عمّار على العقد الموقّت ؛ للغلبة في الأيّم .
والإنصاف : أنّه لا ظهور فيها من هذه الجهة .
* * *