تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بعض المعصومين عليهم السلام أو من بعض آخر : منها : ما ورد في قصّة آدم وحوّاء في حديث : « قال اللَّه عزّ وجلّ : قد شئت ذلك ، وقد زوّجتكها ، فضمّها إليك » « 1 » . وليس فيها ما يدلّ على قبول آدم هذا العقد . اللهمّ إلّاأن يقال : هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة . ومنها : ما ورد في قصّة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلبت تزويجها من رجل . . . إلى أن قال : « قد زوّجتكها على ماتحسن من‌القرآن ، فعلّمها إيّاه » « 2 » . وليس فيها أيضاً من قبول الرجل عين ، ولا أثر . نعم ، يرد عليها ما مرّ في سابقتها . ومنها : ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث المرأة التي نفت أن يكون الغلام ولداً لها . . . إلى أن قال « اشهد اللَّه واشهد من حضر من المسلمين ، أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمئة درهم » « 3 » . وليس فيها من قبول الغلام أثر . والعقد وإن كان صورياً ، ولكنّه دليل على صحّة تولّي طرفي العقد . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ إنكار المرأة - بعد سماع العقد - إنكاراً شديداً ، لم يدع مجالًا لقبول الغلام وردّه . ومنها : ما ورد في قصّة المرأة التي وكّلت رجلًا في تزويجها من غيره ، فقال هو للقوم : « اشهدوا أنّ ذلك » أي المهر المعيّن « لها عندي ، وقد زوّجتها نفسي » « 4 » . وقد مرّ : أنّا كنّا في سالف الزمان ، من القائلين بعدم جواز تولّي طرفي العقد من رجل واحد ولو بعنوان الاحتياط الواجب ، ثمّ رجعنا عنه ، والأوّل كان من باب عدم تعارفه بين العقلاء ، وأنّ عمومات صحّة العقود ناظرة إلى ما بين العقلاء ، ثمّ رأينا أنّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 261 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 10 ، الحديث 1 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 235 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي