تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عدم الموضوع - عدم التمييز ، أو عدم البلوغ - كان الحكم بالجواز في محلّه » هذا . ولكن لو قلنا بالقاعدة العقلائية التي يمكن تسميتها : بقاعدة الغلبة ، لم ينفع الاستصحاب في مقابلها . نعم ، عموم وجوب الغضّ هنا غير ثابت .

حكم الصورة السابعة

وهي ما إذا شكّ في أنّ المنظور إليها مسلمة أو كافرة ، ذمّية أو غيرها ، أو أنّها أمة أو حرّة ، وهذه تختلف باختلاف الموارد ؛ فقد تكون لها حالة سابقة ، كما إذا كانت كافرة ، ثمّ أسلمت ، أو بالعكس ، أو كانت أمة ، ثمّ تحرّرت ، وقد تكون من أوّل أمرها بهذه الصفة ، ففي بعض مواردها يجري الاستصحاب ، وفي بعضها لا يجري ، وإجراءقاعدة الغلبة فيهاتختلف باختلاف‌البلاد ، فإذا كان‌هناك بلد يكون جميع أهله مسلمين ومسلمات ، والذمّيات فيه قليلات جدّاً ، يشكل إجراء أصالة الإباحة فيها ، كما إنّه لو كان بالعكس بأن كانت البلدة بلدة الكفّار ، والمسلمون بينهم قليلين ، لم يبعد الركون إلى أصالة الإباحة لو شكّ ، واللَّه العالم بأحكامه . * * *