تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
منها » ، ثمّ يقول : « فإن تركها أو أخربها « 1 » فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ؛ فليؤدّ خراجها . . . » « 2 » . وهي صريحة أيضاً في أنّ الأرض للثاني . أمّا من حيث السند ، فسندها إلى أبي خالد الكابلي معتبر ، إنّما الإشكال في الكابلي نفسه : إمّا من حيث تعدّده واشتراكه بين الكابلي الذي عدّ من حواريّي السجّاد عليه السلام ، وبين الكابلي الآخر الذي هو من أصحاب الباقرين عليهما السلام ولم يقم دليل على وثاقته ، وكلا الكابليّين يروي عن الباقر عليه السلام ، فلا تمييز في المقام « 3 » . وإمّا لعدم ثبوت وثاقة كلا الكابليّين ؛ وذلك لأنّ الرواية التي يُجعل الكابلي فيها من الحواريّين « 4 » في سندها ضعفٌ « 5 » . الرواية الثالثة : رواية سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويُجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه » « 6 » .
هامش
( 1 ) في ( التهذيب ) : « وإن تركها وأخربها » ، وفي ( الاستبصار ) : « وإن تركها أو أخربها » ( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 414 ، الباب 3 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 2 ( 3 ) انظر : معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 15 : 133 ، رقم ( 9779 ) ( 4 ) انظر : اختيار معرفة الرجال 1 : 10 ؛ خلاصة الأقوال : 79 ( 5 ) انظر : معجم رجال الحديث 15 : 137 ، رقم ( 9779 ) ( 6 ) وسائل الشيعة 25 : 415 ، الباب 3 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 3