أجرى الاستصحاب الأوّل وثبتت ملكيّة المحيي الأوّل أو أحقّيّته .
أمّا من يبني على جريان الاستصحاب التعليقي في مثل المقام - كما هو الحقّ ، وهو الذي اختاره صاحب ( الكفاية ) رحمه الله « 1 » - جرى الاستصحاب التعليقي ، وقُدّم حينئذٍ على الاستصحاب التنجيزي على ما حقّق في علم الأصول .
ب - المقام الثاني : ما تفيده الروايات الخاصّة :
أمّا المقام الثاني - وهو بلحاظ الأخبار الخاصّة الواردة في المسألة - فيُمكن أن نذكر تحت هذا العنوان ثلاث روايات :
الرواية الأولى : رواية معاوية بن وهب ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمَرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة ، وإن « 2 » كانت أرضاً « 3 » لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها « 4 » ، ثمّ جاء بعدُ يطلبها ، فإنّ الأرض للَّهولمن عمَرها » « 5 » .
والرواية تامّة سنداً في نقل الكليني وفي نقل الطوسي أيضاً « 6 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 467 ، وراجع تفصيل الشهيد الصدر قدس سره في : مباحث الأصول ق 2 ، 5 : 386 - 417 ؛ بحوث في علم الأصول 6 : 280 - 294
( 2 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « فإن » بدل « وإن »
( 3 ) في ( الكافي ) : « أرضٌ » بدل « أرضاً »
( 4 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « وأخربها » بدل « فأخربها »
( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 414 ، الباب 3 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 1
( 6 ) الكافي 5 : 279 ، الحديث 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 152 ، الحديث 21 ؛ الاستبصار 3 : 108 ، الحديث 3