مقابل غير الإمام ، وبلحاظ هذا الحقّ تجري المعاوضات والإرث والوقف ونحو ذلك عليها :
أ - فإن لم يتّفق المحيي المتصرّف في الأرض مع الإمام أو نائبه على اجرة معيّنة ، كان مشغول الذمّة بأجرة المثل .
ب - أمّا إذا اتّفق معه أو مع نائبه على اجرة معيَّنة ، كان عليه اجرة المسمّى .
وقد خرّجنا من ذلك خصوص الشيعة انطلاقاً من أخبار التحليل ، فليس عليهم اجرة ؛ لأنّ المالك بذل برضاه المنفعة مجّاناً ، وأخبار التحليل لا تعارض روايات مالكيّة الإمام عليه السلام وثبوت الأجرة على المحيي ؛ فإنّها إنّما تبيّن ما هو مقتضى القاعدة في نفسها بغضّ النظر عن بذل الإمام مجّاناً .
3 - إحياء الأرض بعد إهمالها ، بين حقوق المحيي الأوّل والثاني
المسألة الثالثة هي أنّ الأرض الميتة لو أهملت ، فما هو حال المحيي الآخر ؟
والكلام في ذلك يقع في فرعين :
1 - الفرع الأوّل فيما لو خربت الأرض المهملة وماتت ثمّ أحياها الآخر :
والكلام في ذلك يقع في مقامين :
المقام الأوّل : بلحاظ ما هو مقتضى القواعد .
المقام الثاني : بلحاظ الروايات الخاصّة .