1 - صحيح محمّد بن مسلم : « سألته « 1 » عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال « 2 » : ليس به بأس - إلى أن قال - : وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم » « 3 » .
فهذا الخبر يدلّ بالإطلاق على الملكيّة ، والشراء المفروض فيه لا يصيّره نصّاً في الملكيّة ؛ لما حقّقناه في مبحث البيع « 4 » من أنّه لا يشترط في البيع الملكيّة بل يكفي الحقّيّة .
وإضمار هذه الرواية لا يضرّ بها ؛ لأنّ مثل محمّد بن مسلم لا يروي عن غير الإمام عليه السلام .
2 - خبر ابن مسلم الآخر : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم » « 5 » .
3 - صحيح محمّد بن مسلم أيضاً عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » « 6 » .
4 - خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً « 7 » لم يسبقه إليه أحد وأحيى « 8 » أرضاً ميْتة فهي له
هامش
( 1 ) في أحد موردَيْ ( التهذيب ) التصريح بكونه أبا عبد اللَّه عليه السلام
( 2 ) في ( التهذيب ) : « فقال »
( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 411 ، الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 1
( 4 ) يقصد قدس سره ما حقّقه لنفسه لا ما ألقاه على طلّابه ؛ لأنّه لم يلقِ شيئاً في البيع أو المعاملات حتّى سنة 1387 ه
( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 412 ، الباب 2 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 4
( 6 ) وسائل الشيعة 25 : 412 ، الباب 2 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 5
( 7 ) في ( الكافي ) : « بدءاً » بدل « بديّاً »
( 8 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « أو أحيى »