المقام الثالث في أحكام الأراضي الموات
1 - الحكم الأوّل : من أحيى أرضاً فهي له « 1 » :
أوّل أحكام الأراضي الموات وأهمّها أنّه : من أحيى هذه الأرض فهي له بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام .
أمّا الأوّل - أعني أنّ من أحياها فهي له - فلم أجد خلافاً فيه بين علماء المسلمين .
وأمّا الثاني - أي اشتراط الإذن - فلم أجد فيه خلافاً بين فقهاء الشيعة .
وبالجملة : يقع الكلام في [ فرعين ] :
الفرع الأوّل صيرورة الأرض للمحيي بالإحياء
اعلم أنّه يوجد طوائف ثلاث من الأخبار في هذا المجال :
الطائفة الأولى :
ما دلّ بصريحه على اختصاص المسلمين بها وبإطلاقه على الملكيّة ، وذلك لما مضى من أنّ اللام للاختصاص ، ومقتضى إطلاق الاختصاص هو الملكيّة ، ومن هذه الطائفة :
هامش
( 1 ) ولم تسنح الفرصة سوى للحديث عن الفرع الأوّل من الحكم الأوّل