تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

المقام الثالث في أحكام الأراضي الموات

1 - الحكم الأوّل : من أحيى أرضاً فهي له « 1 » :

أوّل أحكام الأراضي الموات وأهمّها أنّه : من أحيى هذه الأرض فهي له بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام . أمّا الأوّل - أعني أنّ من أحياها فهي له - فلم أجد خلافاً فيه بين علماء المسلمين . وأمّا الثاني - أي اشتراط الإذن - فلم أجد فيه خلافاً بين فقهاء الشيعة . وبالجملة : يقع الكلام في [ فرعين ] :

الفرع الأوّل صيرورة الأرض للمحيي بالإحياء

اعلم أنّه يوجد طوائف ثلاث من الأخبار في هذا المجال :

الطائفة الأولى :

ما دلّ بصريحه على اختصاص المسلمين بها وبإطلاقه على الملكيّة ، وذلك لما مضى من أنّ اللام للاختصاص ، ومقتضى إطلاق الاختصاص هو الملكيّة ، ومن هذه الطائفة :
هامش
( 1 ) ولم تسنح الفرصة سوى للحديث عن الفرع الأوّل من الحكم الأوّل