تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

2 - التخريجات الخاصّة بالمعاملات البنكيّة :

أمّا الحديث حول المقام الثاني - وهو في معاملات البنوك - فنقول : إنّ البنوك على ثلاثة أقسام : 1 - بنك الكفّار . 2 - بنك الحكومة . 3 - بنك المسلمين .

1 - بنك الكفّار :

أمّا القسم الأوّل ، وهو البنك الذي يكون للفرد الكافر ، فتارةً يقع الكلام فيه في إقراضه بفائدة ، وأخرى في الاقتراض منه بفائدة : أ - الجهة الأولى : الإقراض بفائدة : أمّا إقراضه بفائدة ، فقد يقال بجوازه بمقتضى القواعد وبلا حاجةٍ إلى النصّ الخاصّ إذا لم يكن الكافر ذمّيّاً ؛ إذ إنّه يجوز حينئذٍ سرقة ماله مجّاناً « 1 » ، فلا يحتمل حرمة أخذ الفائدة منه بالإقراض . وفيه : إنّ الذي ثبت إنّما هو جواز أخذ ماله الخارجي مجّاناً وتملّكه ،
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الإماميّة 2 : 15 ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 27 : 125 ؛ كتاب الإجارة ( الإصفهاني ) : 198 ؛ ولاحظ كلامه قدس سره في : مباحث الأصول ق 2 ، 4 : 611 ؛ بحوث في علم الأصول 5 : 503 ؛ لا ضرر ولا ضرار : 336 . وراجع حول أخذ مال البنك إن كان لكافر حربيٍّ : صراط النجاة 2 : 318
محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 376 | السيد محمد باقر الصدر