2 - التخريجات الخاصّة بالمعاملات البنكيّة :
أمّا الحديث حول المقام الثاني - وهو في معاملات البنوك - فنقول : إنّ البنوك على ثلاثة أقسام :
1 - بنك الكفّار .
2 - بنك الحكومة .
3 - بنك المسلمين .
1 - بنك الكفّار :
أمّا القسم الأوّل ، وهو البنك الذي يكون للفرد الكافر ، فتارةً يقع الكلام فيه في إقراضه بفائدة ، وأخرى في الاقتراض منه بفائدة :
أ - الجهة الأولى : الإقراض بفائدة :
أمّا إقراضه بفائدة ، فقد يقال بجوازه بمقتضى القواعد وبلا حاجةٍ إلى النصّ الخاصّ إذا لم يكن الكافر ذمّيّاً ؛ إذ إنّه يجوز حينئذٍ سرقة ماله مجّاناً « 1 » ، فلا يحتمل حرمة أخذ الفائدة منه بالإقراض .
وفيه : إنّ الذي ثبت إنّما هو جواز أخذ ماله الخارجي مجّاناً وتملّكه ،
هامش
( 1 ) المبسوط في فقه الإماميّة 2 : 15 ؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 27 : 125 ؛ كتاب الإجارة ( الإصفهاني ) : 198 ؛ ولاحظ كلامه قدس سره في : مباحث الأصول ق 2 ، 4 : 611 ؛ بحوث في علم الأصول 5 : 503 ؛ لا ضرر ولا ضرار : 336 . وراجع حول أخذ مال البنك إن كان لكافر حربيٍّ : صراط النجاة 2 : 318