تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
أوّلًا : إنّه قد يدّعى اختصاصها بالمثلي ، بقرينة قوله : « فيأخذ ماله » ؛ فإنّ هذا تعبيرٌ يقال في الدرهم والدينار باعتبار أنّ ما يأخذه كأ نّه نفس ما أعطاه ؛ إذ لا يلحظ فيه إلّاماليّته ، فلا يشمل هذا التعبير القيميَّ الذي يسترجع ثمنه . ثانياً : ضعف السند بموسى بن سعدان في طريق الشيخ « 1 » ، وعلي بن إسماعيل في طريق الصدوق « 2 » . الرواية الرابعة : رواية إسحق بن عمّار : « قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له على « 3 » الرجل المال قرضاً ، فيطول مكثه عند الرجل ، لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله ، حيث لا يصيب منه منفعةً ، أيحلّ ذلك له ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن بشرط » « 4 » . وفي طريق آخر : « إذا لم يكونا شرطاه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وهو سند الكليني ، فراجع : الكافي 5 : 103 ، الحديث 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 191 ، الحديث 39 ؛ الاستبصار 3 : 9 ، الحديث 4 . وراجع حول ابن سعدان : رجال النجاشي : 404 ، رقم ( 1072 ) ؛ رجال ابن الغضائري 1 : 91 ، رقم ( 123 ) ؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 19 : 46 ، رقم ( 12776 ) ( 2 ) حيث روى الصدوق نحوَه عن إسحاق بن عمّار كما جاء في ( الوسائل ) ، وهو ما رواه في : مَن لا يحضره الفقيه 3 : 284 ، الحديث 817 . وقد صحّح السيّد الخوئي رحمه الله طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمّار ، فراجع : مشيخة الفقيه : 5 ؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 3 : 63 ، الرقم ( 1159 ) . ورواية الصدوق عبارة عن الحديث الآتي بعنوان ( الرواية الرابعة ) الذي سيصحّح الشهيد الصدر قدس سره سنده من طريق الشيخ الطوسي رحمه الله ، فيبقى إشكاله قدس سره في عليّ بن إسماعيل الواقع في طريق الصدوق ( 3 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « عند » بدل « على » ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 357 ، الباب 19 من أبواب الدَّين والقرض ، الحديث 13 ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 284 ، الحديث 817