تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه ، فهذا هو الحرام » « 1 » . وهذه أحسن من سابقتها ؛ لوجود الشرط فيها . ويرد على الاستدلال بها : أوّلًا : إنّها أيضاً مختصّة بالمثلي ، بقرينة قوله : « يردّ أكثر ممّا أخذه » ؛ فإنّ هذا التعبير لا يشمل مثل ما إذا أعطى جاريةً وأخذ آلاف الدنانير . ثانياً : ضعف السند بالقاسم بن محمّد « 2 » . الرواية الثالثة : رواية إسحق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام : « سألته عن الرجل يكون له مع رجلٍ مالٌ قرضاً ، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك « 3 » ما لم يكن شرطاً » « 4 » . ويرد على الاستدلال بها :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 160 - 161 ، الباب 18 من أبواب الربا ، الحديث 1 ( 2 ) راجع : رجال النجاشي : 315 ، رقم ( 864 ) . وقد استند الشهيد الصدر قدس سره إلى رواية ( الوسائل ) عن عليّ بن إبراهيم في التفسير المنسوب إليه عن أبيه عن القاسم بن محمّد ( تفسير القمّي 2 : 159 ) ، وقد استشكل قدس سره من جهة القاسم بن محمّد ، ولم يستشكل من جهة ورودها في التفسير المذكور ، وحيث قد يُستشعر أنّه قدس سره لا يبني على صحّة نسبة هذا التفسير إلى علي بن إبراهيم ( مباحث الأصول ق 2 ، 2 : 569 ) ، فلعلّه نقاشٌ تنزّليٌّ منه قدس سره مع من يبني على صحّة هذه الكبرى ، كأستاذه السيّد الخوئي رحمه الله . هذا وقد روى الشيخ الكليني رحمه الله هذه الرواية بسندٍ معتبر عن عليّ بن إبراهيم نفسه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى في : الكافي 5 : 146 ، الحديث 6 ؛ وسائل الشيعة 18 : 125 ، الباب 3 من أبواب الربا ، الحديث 1 ( 3 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « به » بدل « بذلك » ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 354 ، الباب 19 من أبواب الدَّين والقرض ، الحديث 3