الجمع .
وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلماً وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم .
( 14 ) وقد قال عدد من الفقهاء « 1 » بأنّ من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً على حرام فعليه كفّارة الجمع هذه . ومثاله : أن يشرب الخمر أو يزني .
( 15 ) ( ي ) إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفّارة ، وكفّارته أن يطعم عشرة مساكين ، فإن لم يتيسّر له ذلك صام ثلاثة أيام .
( 16 ) ( ك ) يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة ، بأن يقول - مثلا - إنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبي أو الإمام إذا فعل كذا ، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثماً وعليه أن يكفّر ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين .
( ل ) يجب التكفير بهبة كمّية من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، وذلك في الحالات التالية :
( 17 ) أولا : إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدّهِ إلى أن حلّ رمضان الآخر . وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل ، وهكذا تتكرّر بعدد الأيام التي لم يقضِها من رمضان السابق حتّى حلّ رمضان الثاني ، على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان .
( 18 ) ثانياً : إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصُمْهُ واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء ، وكان عليه أن يعوِّض عن كلّ يوم من
هامش
( 1 ) منهم الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2 : 74 ذيل الحديث 317 ، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 208 : 4 - 209 ذيل الحديث 604 ، وابن حمزة في الوسيلة : 146 .