يكفّر ، وكفّارته أن يختار القيام بأحد أمور ثلاثة : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن كلّ ذلك صام ثلاثة أيام متواليات .
( 9 ) ( ه - ) من أقسم بالله يميناً أن لا يواقع زوجته لمدّة لا تقلّ عن أربعة أشهر وجب عليه أن ينقض يمينه ، ويعود إلى حياته الخاصّة مع زوجته ( على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ) ، ويسمّى ذلك بالإيلاء ، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفّارة ، وهي نفس كفّارة اليمين الآنفة الذكر .
( 10 ) ( و ) إذا قال الزوج لزوجته : « أنتِ عَلَي كظهرِ امّي » سمّي ذلك ظهاراً ، وإذا توفّرت الشروط الشرعية - التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني - حرمت عليه مقاربة زوجته حتّى يكفّر عن هذا الكلام ، وكفّارته أن يعتق رقبة ، فإن لم يتيسّر له ذلك صام شهرين ، فإن لم يتيسّر أطعم ستيّن مسكيناً ، وتسمّى هذه الكفّارة بالكفّارة المرتّبة ؛ لأنّ الاختيار لم يترك للمكلف ، بل عيّن له نوع الكفّارة على سبيل الترتيب .
( 11 ) ( ز ) إذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأً فعليه الكفّارة ، وهي نفس كفّارة الظهار المتقدّمة . وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم .
( 12 ) ( ح ) إذا جامع المعتكف امرأةً في اعتكافه بطل اعتكافه - كما تقدم في الفقرة ( 9 ) من الاعتكاف - ووجبت عليه الكفّارة ، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يكفّر على النحو الذي يكفّر به الزوج كفّارة الظهار .
( 13 ) ( ط ) إذا قتل الإنسان مؤمناً ظلماً وعدواناً كان عليه إضافةً إلى القصاص الكفّارة ، يؤدّيها إذا أمهله القصاص ، وهي أن يجمع بين الأمور الثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، ومن أجل ذلك تسمّى بكفّارة
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 735
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٣٥