تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤

[ أنواع الكفّارات وأسبابها ]

( 3 ) ( أ ) من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً وجبت عليه الكفّارة ؛ كما تقدم في الصيام . والكفّارة هي : أن يختار القيام بأحد أمور ثلاثة : عتق رقبة مؤمنة ( أي مسلمة ) ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، فأيّ واحد من هذه الأمور أتى به كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه . وتسمّى هذه الكفارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيَّرة ؛ لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء ، وكلّ كفّارة من هذا القبيل يطلق عليها اسم الكفّارة المخيّرة . ( 4 ) وتتعدّد هذه الكفّارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان . وأمّا إذا استعمل المفطر في يوم واحد مرّتين بأن أكل طعاماً ثمّ شرب ماءً فليس عليه إلّا كفّارة واحدة . ( 5 ) ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرّتين فإنّ عليه حينئذ كفّارتين ، وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرّةً واحدةً بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فإنّ عليه كفّارتين أيضاً . ( 6 ) ( ب ) من عاهد الله تعالى على شيء بصورة صحيحة - على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى - ثمّ خالف عهده فعليه أن يكفّر ، وكفّارته نفس الكفّارة السابقة . ( 7 ) ( ج ) من نذر لله تعالى شيئاً بصورة صحيحة - على ما يأتي في القسم الثالث - ثمّ خالف نذره فعليه أن يكفّر ، ويكفيه تكفيراً أن يعتق رقبةً أو يطعم ستّين مسكيناً . ( 8 ) ( د ) من أقسم بالله يميناً بصورة صحيحة ثم خالفه وجب عليه أن