تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

وجوبها :

وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة ، فلا يسوغ للمكلف الشاكّ أن يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد ، بل لابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط . ( 83 ) ويسقط وجوبها إذا تبيّن للمصلّي ولو بعد الفراغ من صلاته أنّه كان على حقٍّ في البناء على الأكثر ؛ وأنّ صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبيّن له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها ، وأمكنه إتمامها نافلةً ركعتين ، وقد يتبيّن له أنّ صلاته كانت ناقصة ، مثلا : يشكّ في أنّها ثلاث ركعات أو أربع ، فيبني على الأربع ويكمل صلاته ، ثمّ يتأكّد من أنّها كانت ثلاث ركعات فهل يسقط حينئذ وجوب صلاة الاحتياط ؟ ويتّضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية : الأولى : أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط ، وعليه في هذه الحالة أن يغضّ النظر عمّا وقع منه من تشهّد وتسليم ، ويقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام ؛ ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الرابعة . الثانية : أن يتبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤدّيها من قيام ؛ فيفترضها مكمّلةً لصلاته ولا شيء عليه . الثالثة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل أن يركع فيها وهو يؤدّيها من جلوس ؛ فيهمل ما أتى به منها ، ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة الناقصة لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرام ، ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الأخيرة . الرابعة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فيها وهو