وجوبها :
وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة ، فلا يسوغ للمكلف الشاكّ أن يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد ، بل لابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط .
( 83 ) ويسقط وجوبها إذا تبيّن للمصلّي ولو بعد الفراغ من صلاته أنّه كان على حقٍّ في البناء على الأكثر ؛ وأنّ صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبيّن له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها ، وأمكنه إتمامها نافلةً ركعتين ، وقد يتبيّن له أنّ صلاته كانت ناقصة ، مثلا : يشكّ في أنّها ثلاث ركعات أو أربع ، فيبني على الأربع ويكمل صلاته ، ثمّ يتأكّد من أنّها كانت ثلاث ركعات فهل يسقط حينئذ وجوب صلاة الاحتياط ؟
ويتّضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية :
الأولى : أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط ، وعليه في هذه الحالة أن يغضّ النظر عمّا وقع منه من تشهّد وتسليم ، ويقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام ؛ ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الرابعة .
الثانية : أن يتبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤدّيها من قيام ؛ فيفترضها مكمّلةً لصلاته ولا شيء عليه .
الثالثة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل أن يركع فيها وهو يؤدّيها من جلوس ؛ فيهمل ما أتى به منها ، ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة الناقصة لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرام ، ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الأخيرة .
الرابعة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فيها وهو