تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
أيّ حال - هي الصورة العامّة للصلاة المكوّنة من ركعة أو من ركعتين . ويجب في صلاة الاحتياط كلّ ما يجب في صلاة الفريضة أجزاءً وشروطاً ، إلّا السورة ، وإلّا الجهر في الفاتحة ؛ فإنّ المصلّي صلاة الاحتياط يخفت بالفاتحة دائماً . وإذا صدر من المصلّي قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شيء يبطل الصلاة حينما يقع فيها بطلت صلاته من أساسها ، كما لو صدر منه ذلك المبطل في أثنائها ، ووجب عليه أن يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد .

الخلل والشكّ :

( 87 ) إذا ترك أو زاد شيئاً في صلاة الاحتياط سهواً أو جهلا أو عمداً فحكمه حكم ما لو ترك أو زاد في أيّة فريضة من الفرائض ، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل . وكلّما اقتضى الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلّف أن يستأنف أصل الصلاة من جديد . والشكّ في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس أحكام الشكّ في واجبات الصلاة التي مرّت بنا آنفاً ، فمثلا : إن كان قد حدث هذا الشكّ بعد تجاوز محلّ المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا شيء عليه ، وإن حدث قبل تجاوز المحلّ والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماماً ؛ كما لو حدث ذلك في أيّة فريضة . وإذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر ؛ إلّا أن يكون الأكثر مبطلا لها ، كالشكّ بين الركعتين والثلاث ، وحينئذ يبني على الأقلّ لكي تصحّ صلاته .