تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
يؤدّيها من جلوس ، والأجدر به حينئذ وجوباً أن يستأنف الصلاة من جديد . وإن تبيّن للمصلّي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فلا شيء عليه على أيّ حال . ( 84 ) وإذا صلّى المكلّف وسلّم في صلاته ؛ وقبل أن يصدر منه ما هو مبطل عرض له الشكّ في أنّه هل بنى على الركعة الرابعة ؛ لأنّه كان قد ظنّها أو تيقنها كذلك كي يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولا شيء عليه بعده ؟ أو أنّه كان قد بنى على الركعة الرابعة ؛ لأنّه شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأكثر كي يكون عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط ، إذا افترضنا هذا فهل تجب في هذه الحالة صلاة الاحتياط ؟ والجواب : نعم ، يجب على هذا الشاكّ فعلا أن يحتاط بركعة من قيام ، سواء أكان حين سلّم قد سلّم جازماً بأنّ سلامه هذا هو الأخير والخاتمة ، أم سلّم مع الشكّ والتردّد . ( 85 ) ومن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشكّ في أنّه هل أدّاها وخرج عن عهدتها أوْ لا تزال في ذمته ؟ فهل يجب عليه الإتيان بها ، أوْ لا يجب ؟ والجواب : إذا حصل له هذا الشكّ بعد أن خرج وقت الصلاة ؛ أو بعد أن فرغ منها المصلّي وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لو لم تكن تامّةً - كشيء من موجبات الوضوء ، أو ما يمحو صورة الصلاة رأساً - فلا يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط ومضت صلاته ، وإلّا فعليه أن يأتي بها ويخرج عن عهدتها .

كيفيتها :

( 86 ) تقدّم أنّ صلاة الاحتياط : تارةً تكون ركعةً من قيام أو ركعتين من جلوس ، وأخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وصورتها - على