تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( 106 ) وإذا كنت تريد السفر من بلدك إلى بلد آخر والرجوع منه وكانت المسافة التي تطويها في الذهاب والرجوع ( 43 51 ) كيلومتراً وجب القصر ؛ لأنّ الذهاب والإياب يعتبر سفراً واحداً ما لم يتخلّله في الأثناء أحد قواطع السفر المتقدّمة في الفقرة ( 98 ) إلى ( 100 ) ، فلو كنت تريد - مثلا - أن تبقى في البلد الآخر عشرة أيام ثمّ ترجع فلا قصر . ( 107 ) وقد تسأل : إذا كان بين هذين البلدين طريقان : أحدهما أقرب ؛ لأنّه يساوي ثلث المسافة المحدّدة ، والآخر أبعد لأنّه يساوي ثلثي المسافة المحدّدة فما هو الحكم ؟ والجواب : إن قرّر أن يسلك الأبعد الذي يساوي ثلثي المسافة ذهاباً ورجوعاً ، أو سلك الأبعد في إحدى المرّتين ذهاباً - مثلا - وسلك الأقرب الذي يساوي ثلث المسافة في المرّة الأخرى رجوعاً - مثلا - فيقصّر ، وإن سلك هذا الأقرب ذهاباً ورجوعاً معاً فلا يقصّر . وإذا سلك أحد الطريقين ولم يقرّر بعدُ نوعَ الطريق الذي سيختاره في رجوعه فماذا يصنع ؟ والجواب : إذا كان قد سلك الطريق الأبعد فعلا في ذهابه فحكمه القصر ما دام ناوياً الرجوع من أحد الطريقين على أيّ حال . وإذا كان قد سلك الطريق الأقرب في ذهابه وهو متردّد في نوع الطريق الذي سيختاره في الرجوع فلايقصّر ؛ حتّى ولو تجدّد له عند الرجوع العزم على اختياره الطريق الأبعد . ( 108 ) وقد تسأل : إذا كان أحد الطريقين يمثّل نصف المسافة المحدّدة والآخر يمثّل ربعها فما هو الحكم ؟ والجواب : إن سلك المسافر الطريق الأبعد الذي يمثّل النصف ذهاباً