عشرة أيام ، فإنّ العزم على مكث عشرة أيام بهذا المعنى يعادل مكث ثلاثين يوماً بدون عزم وقصد .
وكلّ سفر يطوي المسافة المحدّدة وتقع في أثنائه إقامة عشرة أيام - بالمعنى الآنف الذكر - قبل أن تكمل المسافة ، أنّ كلّ سفر من هذا القبيل ليس له أثر شرعاً .
وتسمّى هذه الأمور الثلاثة - المرور بالوطن ، ومكث ثلاثين يوماً ، وإقامة عشرة أيام - في عرف الفقهاء بقواطع السفر ، وعلى هذا يمكن القول بأنّ الرابع من خصائص السفر الشرعي : أن لا يقع أحد قواطع السفر في أثناء المسافة المحدّدة وقبل إكمالها .
هذه شروط أربعة كلّما توافرت وجب القصر في الصلاة . ويستثنى من ذلك بعض أقسام السفر ، على ما يأتي في الفقرة ( 160 ) وما بعدها .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 428
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٢٨