تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها . واتّضح أيضاً : أنّ الماء الذي تصبّه على يدك المتنجّسة إذا امتدّ وأخذ مساحةً من اليد أوسع من الموضع المتنجّس فهذا لا يعني أنّ هذه المساحة الواسعة أصبحت كلّها متنجّسة ؛ إلّا في حالة واحدة ، وهي : أن تكون عين النجس لا تزال موجودةً على اليد وقد لاقاها الماء وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد فتتنجّس عندئذ ؛ لأنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس ، وينجّس بدوره إذا تنجّس .

المطهّرات الأخرى :

( 31 ) المطهِّر الثاني للشيء المتنجّس : استحالته ، فكما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس كالخشب يصبح رماداً والماء المتنجّس يتبخّر ثمّ يعود ماءً ، وقد مرّ في الفقرة ( 2 ) معنى الاستحالة . ( 32 ) وإذا لم يعلم أنّ عين النجس هذا أو هذا المتنجّس الذي تغيّر عن حالته الأولى هل يعتبر تغيرّه هذا استحالةً وتحولا أساسياً ، أوْ لا ؟ فالحكم هو طهارته شرعاً . ( 33 ) والمطهِّر الثالث : تحوّل الخمر خلًّا ، أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لايسمّى خمراً ، فإنّ هذا التحوّل يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته ، وهذا تطهير لعين النجس ، كما تقدم في الفقرة ( 4 ) . وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس . ( 34 ) وإذا شككنا هل صار الخمر خلًّا كي يطهر ؟ يبقى المائع والوعاء معاً على حكم النجاسة . ( 35 ) والمطهِّر الرابع : إسلام الكافر النجس ، وقد مرّ بنا في الفقرة ( 3 ) أنّه