والغيبة بالمعنى الذي شرحناه تدلّ على التطهير بالنسبة إلى ثياب الإنسان الذي غاب عنك ، وبدنه وفراشه وأوانيه ، ونحو ذلك من الأثاث إذا توفّرت بالنسبة إليها الغيبة بالشكل الذي تقدّم .
( 41 ) وإذا علم المكلّف بأنّ هذا الشيء قد تنجّس كما علم بأنّه قد غسل بالماء أيضاً ، ولكنّه لا يدري هل غسل بعد أن تنجّس فهو طاهر الآن ، أو غسل قبل ذلك ثمّ تنجّس فلا يزال نجساً ، فيبني في هذه الحالة على أنّ الثوب طاهر فعلا إلى أن يتأكّد من واقع الحال .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 362
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٦٢