لم تطهر بذلك ، وإذا توفّرت هذه الشروط طهر الشيء المغسول بالماء القليل بغسلة واحدة إذا لم يكن على الشيء المغسول عين النجس عند غسله ، وإلّا لم تكفِ الغسلة التي أزالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك ، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس ، ولا حاجة به حينئذ إلى غسلة ثانية ، أو أمور أخرى إضافية .
ويستثنى من ذلك الحالات التالية ، إذ يتوقّف فيها التطهير على أمور إضافية :
( 23 ) - أ ، ب ، ج - الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجّس بالخمر ، أو شرب الخنزير منها ، أو بموت الجرذ فيها . فإنّ تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعدّدة في القليل ، كما تقدّم في الكثير تماماً .
( 24 ) - د - الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب ، أو شرب منه ، أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء ، ثمّ غُسِلَ بالماء القليل مرّتين .
( 25 ) - ه - - الثوب أو البدن إذا تنجّس شيء منهما بالبول فإنّ الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي ، بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين .
( 26 ) - و - الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها - كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك - إذا تنجّست بنجاسة مائعة كالبول أو الماء المتنجّس وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها .
( 27 ) ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها : الأشياء التي تتنجّس ببول الطفل الرضيع ، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّةً واحدةً وبدون حاجة إلى فرك ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضيع ذكراً أم أنثى ،
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 357
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥٧