كيف يثبت التطهير ؟
( 39 ) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر ، أم لا ؟ بنى على أنّه نجس حتّى يعلم بتطهيره ، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك .
( 40 ) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الأمور التالية :
1 - شهادة بيّنة بأنّ هذا الشيء قد طهر .
2 - شهادة الثقة ولو كان واحداً .
3 - شهادة الشخص الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرّفه .
ومثال ذلك : أن تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأنّها طهَّرت هذا الإناء ، أو تشهد المربية المتولّية لأمر الطفل بأنّها قد طهّرته .
4 - غَيبة المسلم ( بفتح الغين ) ، ويتّضح المراد بها هنا بهذا المثال : أنت تعلم أنّ عباءة صاحبك متنجّسة ، ثمّ غاب عنك أمداً تظنّ معه أو تحتمل أنّه قد طهّرها ؛ لأنّك رأيته يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة ، بأن كان يصلّي فيها فعندئذ لك أن تحكم بطهارة العباءة وتصلّي بها ، شريطة أن تعلم أنّه هو أيضاً كان يعلم بنجاستها ، وبأنّ الطهارة شرط فيما استعملها فيه ، وفوق ذلك أن تعلم أنّه من المتطهّرين ، لامن الذين يتعاملون مع النجس والمتنجّس كما يتعاملون مع الطاهر ، فإذا توفّرت لديك كلّ هذه الشروط فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود التطهير والطهارة ، وإلّا فعليك أن تبقى على يقينك السابق بالنجاسة حتّى يثبت التطهير .