تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

كيف يثبت التطهير ؟

( 39 ) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر ، أم لا ؟ بنى على أنّه نجس حتّى يعلم بتطهيره ، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك . ( 40 ) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الأمور التالية : 1 - شهادة بيّنة بأنّ هذا الشيء قد طهر . 2 - شهادة الثقة ولو كان واحداً . 3 - شهادة الشخص الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرّفه . ومثال ذلك : أن تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأنّها طهَّرت هذا الإناء ، أو تشهد المربية المتولّية لأمر الطفل بأنّها قد طهّرته . 4 - غَيبة المسلم ( بفتح الغين ) ، ويتّضح المراد بها هنا بهذا المثال : أنت تعلم أنّ عباءة صاحبك متنجّسة ، ثمّ غاب عنك أمداً تظنّ معه أو تحتمل أنّه قد طهّرها ؛ لأنّك رأيته يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة ، بأن كان يصلّي فيها فعندئذ لك أن تحكم بطهارة العباءة وتصلّي بها ، شريطة أن تعلم أنّه هو أيضاً كان يعلم بنجاستها ، وبأنّ الطهارة شرط فيما استعملها فيه ، وفوق ذلك أن تعلم أنّه من المتطهّرين ، لامن الذين يتعاملون مع النجس والمتنجّس كما يتعاملون مع الطاهر ، فإذا توفّرت لديك كلّ هذه الشروط فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود التطهير والطهارة ، وإلّا فعليك أن تبقى على يقينك السابق بالنجاسة حتّى يثبت التطهير .