تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت ، فالحليب المتنجّس إذا جمد - بأن يصنع جبناً مثلا - أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً ، أما وهو مائع فلا يمكن تطهيره ، وكذلك سائر المائعات باستثناء الماء فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة . وأمّا تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة ( 25 ) من فصل أحكام الماء . فكلّما تحقّقت هذه الشروط طهر الشيء المتنجّس بالغسل بالماء الكثير ، بدون حاجة إلى شيء علاوةً على ذلك . ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الأمور الإضافية . وفيما يلي نذكر هذه الحالات : ( 12 ) - أ - إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات . ( 13 ) - ب - إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات . ( 14 ) - ج - إذا كان وعاءً - كما تقدّم - وتنجّس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير من الفأر البرّيّ ، لا فئران البيوت الصغار - غسل سبع مرّات . ( 15 ) - د - إذا كان وعاءً - كما تقدّم - وشرب منه الكلب بطرف لسانه - ولغ فيه - أو لطع بدون شرب ، أو شرب بدون استعمال اللسان ، كما لو كان مقطوع اللسان مثلا ، أو باشره بلعابه احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء ، وبعد أن يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرّةً واحدةً فيطهر . ( 16 ) - ه - - إذا كان الشيء المغسول ثوباً متنجّساً ببول غير الرضيع
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 355 | السيد محمد باقر الصدر