تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
العاجز ، لا بيد القادر . وإذا تعذّر الضرب والمسح على الأرض بباطن الكفّين وأمكن ذلك بظاهرهما ضرب بظاهرهما ومسح به ما يجب مسحه من أعضاء التيمّم ، وإذا كان على بعض أعضاء التيمّم جبيرة فحكمه حكم المتوضّئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فيمسح عليها ويمسح بها على أساس أنّها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الإنسان .

شروط التيمّم :

هنا شروط يجب مراعاتها في التيمّم ، وهي كما يلي : ( 25 ) أوّلا : إباحة الشيء الذي يتيمّم به وطهارته ، كما تقدم في الفقرة ( 14 ) فلا يسوغ التيمّم بالتراب المتنجّس ، أو بتراب يملكه الغير بدون إذنه . ( 26 ) ثانياً : نية القربة ؛ لأنّ التيمّم عبادة كما تقدم ، وسواء كان التيمّم من أجل التعويض عن الوضوء أو من أجل التعويض عن الغسل لا يجب في نية التيمّم شيء سوى القربة إلى الله تعالى ، وليس من الضروريّ أن ينوي كونه بدلا عن الوضوء ، أو بدلا عن الغسل ، أو كونه طهارةً اضطرارية . أجَل ، إذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وحصل أيضاً ما يوجب الغسل ولم يتيسّر له الوضوء والغسل كان عليه تيمّمان ، ووجب في كلٍّ منهما أن يعيّنه ويميّزه عن الآخر ، بأن ينوي - مثلا - بأحدهما التعويض عن الوضوء ، وبالآخر التعويض عن الغسل . ( 27 ) ثالثاً : أن يأتي بأفعال التيمّم حسب تسلسلها وترتيبها المقرّر سابقاً ، فيبدأ بالضرب ، ثمّ يمسح الوجه على التحديد السابق ، ثمّ يمسح ظاهر
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 309 | السيد محمد باقر الصدر