تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الكفّ اليمنى ، وأخيراً يمسح ظاهر الكفّ اليسرى ، فلو خالف وقدّم وأخّر لم يكفِهِ ذلك . ( 28 ) رابعاً : أن يباشر المكلّف المسؤول بنفسه عملية التيمّم مع التمكّن من ذلك . ( 29 ) خامساً : عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح . وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمّم ؛ لأنّه حاجب وحائل . ( 30 ) سادساً : التتابع بين الضرب بالكفّين ومسح الأعضاء ، وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدّي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً . ( 31 ) سابعاً : أن يكون المكان الذي يشغله المتيمّم عند التيمُّم مباحاً ، فإذا غصب دار غيره وتيمّم فيها بطل تيمّمه ، حتّى ولو كان التراب الذي يتيمّم به ملكاً شخصياً له . ( 32 ) وهناك أمور يحسن بالمتيمّم استحباباً تحقيقها ، وهي : أوّلا : أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة ، وليس من الضروري طهارة جميع البدن من النجاسة ، بل تكفي طهارة تلك الأعضاء فقط . ثانياً : أن يبدأ مسح الوجه من منابت الشعر إلى أسفل ، ويبدأ مسح الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع ، فلو مسح من الحاجب إلى أعلى أو من أطراف الأصابع إلى الزند لم يحسن صنعاً . ثالثاً : أن يكون التيمّم للصلاة بعد دخول وقتها . ولو لم يوفّر المتيمّم هذه الأمور ووفّر الشروط الواجبة التي ذكرناها سابقاً كفاه ذلك .