للصلاة ، كما يسوغ له أيضاً أن يتوضّأ ويصلّي في الثوب النجس ، أو مع نجاسة البدن .
( 12 ) ففي كلّ هذه الحالات يسوغ التيمّم . وإذا أصرّ المكلّف على الوضوء وتوضّأ على الرغم من الظروف المذكورة صحّ منه الوضوء في الحالة الثالثة والرابعة ، وكذلك في الخامسة على ما تقدم .
وأمّا حكم الوضوء في الحالة الأولى فقد تقدّم في الفقرة ( 10 ) من فصل الوضوء ، كما تقدّم حكم الوضوء في الحالة الثانية في الفقرة ( 7 ) من فصل الوضوء .
ويجمع كلّ ما تقدم من الحالات العشر أن لا يتيسّر الوضوء لعجز أو لضرر ، أو لمشقّة شديدة ، أو رعاية لواجب آخر كالوضوء أو أهمّ منه .
( 13 ) وإذا أخبر الثقة بعدم وجود الماء أخذ بخبره ، أو أخبر الطبيب الثقة بالضرر الصحّي أخذ بقوله أيضاً ، بل يكفي مجرّد احتمال الضرر الذي يبعث على الخوف والتردّد لدى الناس عادة .
وإذا كان المكلّف يائساً من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنّه وجد لم يجب عليه الفحص ، بل يعمل بيأسه السابق .
الصعيد الذي يتيمّم به :
( 14 ) يجب التيمّم بوجه الأرض ، أو ما كان مقتطعاً منها ، على أن يكون طاهراً ومباحاً ، سواء كان تراباً أو صخراً أو رملا أو طيناً يابساً .
بل يصحّ التيمّم بما تبنى به البيوت من جصٍّ « 1 » وآجرٍّ و ( إسمنت ) ما دامت
هامش
( 1 ) الجُصُّ : ما تطلى به البيوت من الكِلْس .