صغيراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، وإلّا يُلَفّ كيف اتّفق ويدفن .
والقطعة الأولى : من الثلاث تسمّى « المئزر » يلفّ الميّت من السرة إلى الركبة .
والثانية : « القميص » من أعلى الكتفين إلى نصف الساق .
والثالثة : « الإزار » يغطّي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم .
والشرط في كلّ قطعة أن تستر ما تحتها .
( 142 ) التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الولي ، أمّا نية القربة فهي شرط في التغسيل ، لا في التكفين .
ويجزي التكفين من أيّ شخص صدر ، سواء كان صغيراً أم كبيراً إذا أحسن العمل وأتقنه .
إذا تعذّر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن ، وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن فما يستر الأكثر ، وإذا لم يتيسّر إلّا ما يستر العورة تعيّن استعماله .
شروط الكفن :
( 143 ) يشترط في كلّ جزء من الكفن - للذكر كان أم للُانثى - أن يكون طاهراً حتى من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها مفصّلا في فصول الصلاة - وأن يكون مباحاً ، لا حريراً ولا ذهباً ، ولا من حيوان لا يسوغ الأكل من لحمه ، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، ولا من جلد حيوان مأكول ، ولا بأس بشعره ووبره .
ولكنّ هذه الشروط تسقط بالكامل عند العجز عنها ، أمّا التكفين فلا يسقط بحال إلّا مع العجز عنه بالذات ، كما سبقت الإشارة ، وعلى هذا فإذا تعيّن وانحصر