تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بيد الأنثى ، إلّا إذا كان دون سنّ البلوغ والتمييز فيغسّل مرّةً واحدةً بيد ذكر أو أنثى . ( 138 ) الخامس : أن يكون الغاسل وليّاً للميت ، أو مأذوناً من قبل الولي ، وهذا يعني أنّه إذا كان الغاسل ولياً للميت صحّ الغسل منه ، ولا يحتاج إلى إذن وترخيص من غيره ؛ لأنّه الولي ، وإن كان الغاسل غير وليّ للميّت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحّة الغسل . والولي هنا الزوج - في ما يعود إلى موت الزوجة - فإنّه يُقدّم حتّى على الآباء والأبناء ، ومن بعده الفئة الأولى رتبةً في الميراث ، ومن بعدها الثانية ، ثمّ الثالثة على التفصيل الموجود في أحكام الإرث . والبالغون في كلّ فئة مقدّمون على غيرهم . وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد مايبرّر الجزم بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحقّ . وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وأن يأذن به إلى غيره سقط اعتبار إذنه ، وصحّ تغسيل الميت من غير إذن ، وكذلك أيضاً إذا تعذّر الاستئذان منه ، كما إذا كان غائباً ولا يتاح الاتّصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه . ( 139 ) إذا أوصى الميّت أن يتولّى ويباشر شخص معيّن غسله بنفسه ، أو يباشر تجهيزه بالكامل - الغسل وغير الغسل - فهل يجب على هذا الشخص أن يلبي وينفّذ ؟ وإذا لبّى ونفّذ فهل عليه أن يستأذن من الولي أيضاً ؟ الجواب : كَلّا ، بل له أن يرفض ، وإذا قبل واستجاب باشر ونفّذ بلا استئذان من الولي ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يزاحمه الولي في تنفيذ الوصية . وإذا أوصى الميت أن يكون التجهيز بنظر شخص معيّن وليس بمباشرته وممارسته جاز لهذا الشخص أن يرفض ما دام الموصي حيّاً ، وبإمكانه أن يعهد إلى غيره . وإن لم يرفض حتّى مات الموصي لم يكن له أن يرفض حينئذ ، وإذا