إذا كُفِّن الميت وشُكّ بعد الفراغ من التكفين في أنّ هذا التكفين هل جرى وفقاً لما يجب ، أو لا ؟ بني على الصحة .
الصلاة :
( 144 ) بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه تجب الصلاة عليه وجوباً كفائياً إن كان من المسلمين وأهل القبلة ، شيعياً كان أم سنيّاً ، تقياً حتى الشهيد أم شقياً حتى المنتحِر ، ذكراً كان أم أنثى ، عاقلا أم مجنوناً ، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة ، أو كان قد تعلّم أو تفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ .
والصلاة على الميّت عبادة لا تصحّ بدون نية القربة . ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت في الفقرة ( 134 ) وما بعدها أنّها معتبرة في المغسّل ، سوى المماثلة في الذكورة والأنوثة فإنّها شرط في المغسّل ، وليست شرطاً في المصلّي .
شروط الصلاة :
( 145 ) أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي : أن توجد جثّته وتحضر بالفعل ، حيث لا صلاة على غائب . وأن يوضع مستلقياً على ظهره ، مستورَ العورة بأكفانه أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن ، وأن يستقبل المصلّي القبلة ، ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها ، ورأس الميت إلى جهة يمين المصلّي ، مع عدم الحائل بين المصلّي والميت ، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود ، إلّا لمبرّر شرعي .
وليست الطهارة شرطاً في صحة الصلاة على الميت ، فتصحّ ممّن لم يكن على وضوء ، ومن الجنب ، وممّن كان بدنه أو ثوبه نجساً ، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها ، ولا إباحة المكان .