لصلاة الظهرين ، وهكذا . . .
وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي الظهر والعصر ، ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء . وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي المغرب والعشاء .
وإذا استمرّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني ، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً .
( 100 ) يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها ، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلاضرر ، وإذا أهملت تهاوناً وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها أن تعيدها مع الحرص المطلوب ، ولا يجب تجديد الغسل .
( 101 ) إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين ، ولكنّها فرّقت ولم تجمع بينهما لعذر أو غير عذر فعليها أن تغتسل مرّةً ثانيةً لصلاة العصر ، وكذلك الحكم في العشائين : صلاة المغرب وصلاة العشاء .
( 102 ) إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها أن يقاربها ، ولا يقاربها بدون ذلك .
وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال .
( 103 ) يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى ، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا . وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصحّ الصوم منها ما لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح وغسل الظهر
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 268
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٦٨